النووي
173
فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> = المسألة من ستة : لأن فيها نصفًا وثلثين ، فللزوج ثلاثة ، وللأختين الثلثان أربعة ، ومجموعها سبعة فيقسم المال بينهما أسباعًا . المسألة الثانية وأما عولها إلى ثمانية : كزوج ، وأختين لغير أم ، وأم . الحل : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . 8 نصف . . . . . . . زوج . . . . . . . . . . 3 ثلثين . . . . . . . . 2 أخت ش . . . . 4 سدس . . . . . . . أم . . . . . . . . . . . . . . 1 فللزوج النصف ثلاثة ، وللأختين الثلثان أربعة ، وللأم السدس واحد ، ومجموع ذلك ثمانية . فيصير للزوج ربع وثمن ، وللأختين نصف . المسألة الثالثة وأما عولها إلى تسعة : كزوج ، وأختين لغير أم ، وأم ، أخ لأم . الحل : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . 9 - نصف . . . . . . زوج . . . . . . . . . 3 ثلثين . . . . . . . 2 أخت ش . . . 4 سدس . . . . . . أم . . . . . . . . . . . . . 1 سدس . . . . . . أخ لأم . . . . . . . . 1 فللزوج النصف ثلاثة ، وللأختين الثلثان أربعة ، وللأم السدس واحد ، وللأخ للأم السدس كذلك . ومجموعها تسعة . =